212

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

ناشر

جامعة أم القرى

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

١٤- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع

فالمرجع فيه إلى العرف(١).

معنى القاعدة :

( إنّ العرف في نظر الشريعة الإسلامية، يعدّ مستنداً عظيمَ الشأن لكثيرٍ من الأحكام العمليّة بين الناس في شتى شعب الفقه وأبوابه ، وله سلطان واسع المدى في توليد الأحكام ، وتجديدها وتعديلها ، وتحديدها ، وإطلاقها وتقييدها .

فالعرف تولّده الحاجاتُ المتجدّدةُ المتطوّرة ، ثم يكون نظاماً حاكماً تدور به وعليه عجلة المعاملات بین الناس ، ویکشف عن معاني كلامهم ومراميه ، ويرسم حدود الحقوق والالتزامات ، وينير محجة القضاء ... وقلّما يوجد بابٌ من أبواب الفقه لا يكون للعرف مدخلٌ في أحكامه ، حتى باب الجرائم والعقوبات ... )(٢) .

(١) انظر هذه القاعدة في : مجموع الفتاوى ، ٢٣٥/١٩-٢٥٩ مهم:

٢١٦/٢٢، ٥٩٦-٥٩٧، ٣٤،١١٠،٣٥،١٣/٢٤-١٣٤،٣٦-٠١٣٥

وانظر أيضاً: طريق الوصول ، ابن سعدي ، ص ١٤٧،١٢٧، ٤٢٠ رسالة في القواعد الفقهية ، ابن سعدي ؛ ص ٣١؛ القواعد والأصول الجامعة ، ابن سعدي ، ص ٣٨؛ أصول الفقه وابن تيمية ، صالح المنصور ، ٥١١/٢ .

ومن مواطن ذكر القاعدة : الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ١٧٨/١-١٨١؛ المجموع المذهب ، العلائي ، ق ٥١/ب؛ الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ٤٩/١-٤٥١ المتثور ، الزركشي، ٣٥٦/٢ - ٣٧٧؛ القواعد ، تقي الدين الحصني ، ٤٣٢٤/١ الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٩٨؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ٤٨؛ الكليات الفقهية، ابن غازي، ٣٨٢/١؛ أعلام الموقعين ، ابن قيم الجوزية، ٢٦٦،٢٢٠/١ مهم، ٣٨٢، ١٣٠/٣،١٥٤/٢.

(٢) الدخل الفقهي العام، ٨٥٠/٢-٨٥١ بتصرّف .

226