ثالثًا: قواعد خاصة بالنفاس:
٣٤- النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويُسقط ما يسقطه.
٣٥- لا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره وغالبه أربعون.
٣٦- قد يتصل الحيض بالنفاس فيعتبر وقتهما جميعًا.
٣٧- إذا انقطع النفاس ورأت الطهر، ثم رجع بوصفه في أيامه فهو نفاس.
٣٨- دم السِّقط دم نفاس إذا ظهرت علامات التخليق.
٣٩- الحامل إذا رأت الدم المصحوب بالطلق قبيل ولادتها بأيام فهو نفاس.
٤٠- إذا وضعت ولم تر دمًا، فهي طاهر ولا نفاس لها.
قاعدة في جميع الدماء:
٤١- إذا استأصلت الرحم، فلا حيض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد.
٤٢- إذا دخل وقت الصلاة، ثم حاضت أو نفست، فلا يلزمها القضاء، إلا احتياطًا، فإن طهرت في آخر وقتي الجمع لا يلزمها إلا صلاة واحدة.
***