القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
ناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
ناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
اصطلاحية(١)
وقال الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه عن الحيض والنفاس: ((والقاعدة في المسألة أو الضابط أنه))(٢) فعلى من فرق بين القاعدة والضابط فيلزم على قوله أن يكون اسم البحث (الضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية)، وعلى قول من جعلهما بمعنى واحد فلا شيء في التسمية، وقد بينت وُجهتي، ولا مشاحة في الاصطلاح إذ الفرق بينهما ليس جوهريًّا.
بل لقد استخدم القرافي في مقدمة كتابه ((الفروق)) اللفظتين معًا فقال: ((ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات))(٣).
أي أن القواعد هي الضوابط للفقه، ومن هذا الباب كان المسمى لهذا البحث.
وكذلك قال النووي في المُتَحيِّرة بعد أن ذكر أنها من عويص باب الحيض: ((وينبغي للناظر فيها أن يعتني بحفظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها))(٤).
وقال أيضًا: ((هذا أصل الفصل وتمهيد قاعدته، وعليه يخرج كل ما سنذكره))(٥).
***
القواعد والضوابط الفقهية للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف (ص ج١/ ٤٠، ٤١) والقواعد الفقهية، د. علي أحمد النووي (ص ٥٠، ٥١).
فتاوى المرأة المسلمة (ص ٦٥)، وسيأتي كاملاً كلام الشيخ.
الفروق (ج١/ ٧١).
المجموع شرح المهذب (ج٢/ ٤٢٠).
المصدر السابق (ج ٢/ ٤٥١).
35