The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
باستصحاب الحال، قال ابن السبكي: ((اليقين لا يرفع بالشك، ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين، ولكن المراد: استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك طارئ، فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو: الاستصحاب حجة)) (١).
وقال جمال الدين الإسنوي عند حديثه عن استصحاب الحال: ((... وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان)) (٢).
وقال الزركشي عند بيانه معنى الاستصحاب: ((... وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان)) (٣).
والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة، والصاء والحاء والباء: أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، من ذلك الصاحب والجمع الصحب، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه (٤).
أما في الاصطلاح فقد عرفه الإسنوي بأنه: ((عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول)) (٥).
قال الخوارزمي (٦) في الكافي: ((وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١٣.
(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٤٨٩.
(٣) البحر المحيط ٦/ ١٧.
(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٢٥/٣.
(٥) نهاية السول ٣٥٨/٤، وهو أفضل التعريفات عندي، وانظر تعريف الاستصحاب عند الأصوليين في: البرهان ١٣٥/٢، المستصفى ٢١٨/١، المحصول ١٠٩/٦، الإحكام للآمدي ٤/ ١٣٣، الإبهاج ١٦٩/٣، البحر المحيط ١٧/٦.
(٦) هو: أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي، ولد بخوارزم سنة ٤٩٢ هـ، =
89