The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة:
- البيّنة : في اللغة انكشاف الشيء ووضوحه، يقال: بان الشيء يبين بياناً إذا اتضح وانكشف، وفلان أبين من فلان أي أوضح كلاماً منه(٢).
وأما في اصطلاح الفقهاء فهي مخصوصة بالشهود(٣)، سموا بذلك ؛ لأن بهم یتبین الحق بعد خفائه(٤)
والمراد بها في القاعدة : الدلالة الواضحة، شرعية كانت، أو عقلية، أو محسوسة(٥)، وهذا المعنى يشمل معناها الفقهي المتقدم وغيره، وهو المشهور والمتبادر
(١) الأم ٦/ ٢٢٥، كتاب الحدود وصفة النفي، مال المرتد.
هذه القاعدة بمعنى قاعدة: ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) وانظرها في: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، المجموع المذهب ٣٠٣/١، مختصر من قواعد العلائي ١٧٦/١، القواعد للحصني ق ١/ ٢٣٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ١١٩، وأيضاً: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٥٧، نشر مؤسسة الحلبي وشركاه، مجلة الأحكام العدلية المادة ٥، ١٠ وشروحها، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي القاعدة ١٠٨.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٢٧، القاموس المحيط ٢٠٦/٤، لسان العرب ٦٧/١٣.
(٣) انظر: المهذب ٥٤٧/٥، الروضة ١٢/ ٥٠، مغني المحتاج ٤ / ٤٦١.
(٤) انظر: المراجع السابقة رقم (٣)، وأيضاً نهاية المحتاج ١٥٧/٨، فتح الوهاب ٢٢٧/٢.
(٥) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ١٥٧، وفي أنيس الفقهاء ٢٣٧: (( البينة: الحجة))، وفي مجلة الأحكام العدلية المادة ١٦٧٦: (( البينة هي الحجة القوية )).
85