62

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

ناشر

دار التدمرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

والإسلام بعد موته، فالقول قول الورثة، وعلى المرأة البينة ))، ثم قال - رحمه الله - معللاً: ((إذا عرفت بحال فهي من أهلها، حتى تقوم البينة على خلافها)) (١).

وأما القواعد الفقهية التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة جامعة بينها كقاعدة: (( يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء)) (٢)، فيرى بعض العلماء أنها تعتبر شاهداً يستأنس به (٣).

ولم يتبين لي من خلال النظر في القواعد الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الأم، مذهبه - رحمه الله - في الاحتجاج بمثل هذه القواعد، ويحتمل أن يقال: إن الإمام - رحمه الله - أجاز الاستناد إليها في استنباط الأحكام، فقد روي أن الإمام أجاب بالقاعدة المشهورة: ((إذا ضاق الأمر اتسع)) في ثلاثة مواضع :

أحدها : فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلاً، يجوز، قيل له : كيف هذا ؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسع.

الثاني: في أواني الخزف المعمولة بالسرجين (٤)، أيجوز الوضوء منها ؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسع.

الثالث : في الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب، فقال - رحمه الله - : إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع (٥). والله أعلم.

المطلب الرابع: مدونات القواعد الفقهية في المذهب الشافعي:

يعدّ علماء المذهب الشافعي أكثر الناس اهتماماً وتطويراً وتأليفاً في علم القواعد

(١) الأم ٦/ ٣٣١.

(٢) المنثور ٣٧٤/٣.

(٣) انظر: مقدمة تحقيق قواعد المقري ١/ ١١٦.

(٤) السرجين والسرقين - بكسرهما - الزبل، وما تدمل به الأرض، معربا سركين بالفتح، انظر: القاموس المحيط ٤/ ٢٣٦، لسان العرب ٢٠٨/١٣.

(٥) المنثور ١/ ١٢٠ -١٢٢١ باختصار.

60