The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
الثالث : على ما ليس بلازم، وهو اصطلاح الفقهاء في العقود، فيقولون : الوكالة والشركة والقراض عقد جائر، ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال، إلا أن يؤول إلى اللزوم(١).
قال الزركشي : (( وقد يجري في كلام الأصحاب : جاز كذا، وللولي أن يفعل كذا، ويريدون به الوجوب، وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائراً بين الحرمة والوجوب، فيستفاد بقولهم يجوز : رفع الحرمة، فيبقى الوجوب.
ولهذا لا يحسن قولهم فيمن علم دخول شهر رمضان بالحساب أنه يجوز له الصوم ؛ لأن مثل هذا الفعل لا يتنفل به(٢)، وكذا قولهم في الصبي : لا يصح إسلامه؛ لأنه لو صح لوجب))(٣).
والمراد بقوله: ((يجوز)) في القاعدة : رفع الحرج والمؤاخذة الأخروية، وهو المعني بقوله: ((يباح )) في اللفظ الثاني من القاعدة كما يأتي.
- يباح: وهو من الإباحة، والإباحة في اللغة تقوم على ثلاثة حروف أصول هي الباء والواو والحاء، وهي أصل واحد يدل على سعة الشيء وبروزه وظهوره، يقال : أبحتك الشيء إذا أحللته لك، أي أنه ليس بمحظور عليك، فأمره واسع غير مضيق(٤).
والمباح عند الأصوليين هو: (( ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع
(١) المنثور للزركشي ٧/٢، وانظر: البحر المحيط ٣١٩/١.
(٢) يريد الزركشي بهذا أن يتعقب على بعض علماء المذهب القائل بأن من غم عليه هلال رمضان وهو عارف بالحساب، أنه يجوز له الصيام ولا يجزئه عن فرضه، انظر : المجموع ٣٠٩/٦.
(٣) المنثور للزركشي ٧/٢ -٨.
(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣١٥/٢.
121