The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
يعتل، أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ حيث يريد، أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين، فأي هذا ناله فهل أن يأكل من المحرم، وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر، مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه؟(١).
وورد في مغني المحتاج ما نصه: (( ومن خاف من عدم الأكل على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً أو زيادته أو طول مدته، أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب، ولم يجد حلالاً يأكله ووجد محرماً لزمه أكله))(٢).
ولهذا قال الزركشي ثم السيوطي في تعريف الضرورة إنها: (( بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب))(٣)، وذلك مثل المضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو(٤).
ويمكن أن يتعقب على هذا التعريف بأنه متجه فقط نحو بيان ضرورة تناول الممنوع من طعام أو لباس أو نحوهما، فهو لا يشمل المعنى الكامل للضرورة على أنها مبدأ ونظرية يترتب عليها إباحة ممنوع أو ترك واجب أو تأخيره.
والأولى في نظري أن تعرف الضرورة التي تبيح المحظور بأنها: ((الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لتيقن أو خاف أن تضيع مصالحه الضرورية))(٥).
(١) الأم ٢/ ٣٩٦.
(٢) مغني المحتاج ٣٩٦/٢.
(٣) المنثور للزركشي ٣١٩/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٦.
(٤) انظر: المنثور للزركشي ٣١٩/٢.
(٥) وإنما اخترت أن تعرف الضرورة بهذا التعريف لكونه في نظري أوضح للمعنى المقصود، وهذا التعريف هو ما عرف به الدكتور صالح بن سليمان اليوسف في رسالته ( قاعدة المشقة تجلب التيسير)» ص ٣٧٨. وانظر تعريفات أخرى للضرورة في: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٨١، كشف الأسرار ٤/ ١٥١٨، المغني لابن قدامة ٣٣١/١٣. وانظرها عند العلماء المعاصرين في : أصول الفقه لأبي زهرة ٤٣، المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٩٧، نظرية الضرورة للزحيلي ٦٥.
119