117

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

ناشر

دار التدمرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

إليه أن ينفيه، وهو حر في كل حالاته حتى يعلم أنهم غير أحرار)) (١).

- قال الشافعي - رحمه الله -: (( ولو تعلق رجل برجل فقال: أنت عبدٌ لي، وقال المدعى عليه : بل أنا حر الأصل، فالقول قوله، فأصل الناس الحرية حتى تقوم بينة، أو يقر برِقٌ، وكلف المدعي البينة، فإن جاء بها كان العبد رقيقاً، وإن أقر العبد له بالرق كان رقيقاً له، وإن لم يأت بالبينة، أحلف له العبد، فإن حلف كان حراً، وإن نكل لم يلزمه الرق حتى يحلف المدعي على رقه، فيكون رقيقاً له، وهكذا الأمة مثل العبد سواء)) (٢).

- قال الشافعي - رحمه الله -: (( ما وجد تحت المنبوذ من شيء مدفون من ضرب الإسلام، أو كان قريباً منه فهو لقطة، أو كانت دابة فهي ضالة، فإن وجد على دابته أو على فراشه أو على ثوبه مال فهو له، وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه، وإن كان ثقة وجب أن يشهد لما وجد له، وأنه منبوذ ويأمره بالإنفاق منه علیه بالمعروف )) (٣).

- قال الشافعي - رحمه الله -: ((فإن قُتِل (٤) عمداً فللإمام القود أو العقل (٥)، وإن كان جرحاً حبس له الجارح حتى يبلغ فيختار القود أو الأرش، فإن كان معتوهاً فقيراً أحببت للإمام أن يأخذ له الأرش وينفقه عليه، وهو في معنى الحر حتی یبلغ فیقر، فإن أقر بالرق قبلته ورجعت عليه بما آخذه وجعلت جنايته في عنقه (٦)، ولو قذفه قاذف لم أحدّ حتى أسأله، فإن قال : أنا حر، حددت قاذفه،

(١) الأم ٦/ ٣٤٥، وانظر: المهذب ٣/ ٦٥١، الروضة ٤٤٢/٥.

(٢) الأم ٦/ ٣٢٥، وانظر تفصيل المسألة في: الروضة ٤٤٣/٥.

(٣) مختصر المزني على الأم ١٤٨، وانظر: المهذب ٣/ ٦٥٢، الروضة ٤٢٤/٥.

(٤) أي: اللقيط.

(٥) واجتهد الإمام في تعيين أحدهما حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

(٦) وانظر تفصيل مسألة الجناية على اللقيط في: المهذب ٦٦٦/٣، ٦٦٩، الروضة ٤٤٣/٥.

115