الإعلام بحدود قواعد الإسلام
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ویرایشگر
محمد صديق المنشاوى
ناشر
دار الفضيلة
ویراست
الأولى
محل انتشار
القاهرة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Al-Qadi Iyad (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ویرایشگر
محمد صديق المنشاوى
ناشر
دار الفضيلة
ویراست
الأولى
محل انتشار
القاهرة
المِرْفَقَيْنِ، ونَقْل ما تعلَّق بهما من الغُبَار إلى الوجه واليدين (١).
وَفَضَائِلُهُ أَرْبَعٌ :
التَّيَّهُمُ على تُرَاب غير منقُول من موضِعه ، والتيامُنُ فى مَسْح يديه ، والتَّشْمية أوَّل التيمُّم، وإمرارُ اليُشْرَى على اليُمْنَى من فوق الكَفِّ إلى المرفق، ثُمَّ من بَاطِن المرفق إلى الكُوعِ، ثم يُمِرُّ اليُمْنَى على اليُشْرَى كذلك(٢).
وَمَكْرُوهَاتُهُ أَرْبَعٌ :
التيمُّمُ على غير التُّراب من جميع أَجْنَاس الأرض مع وجود التُّراب ، والتَّيمُم على ما هو سَرَف لكل حال، كنقار الفِضَّة والذَّهب وأحجار اليَوَاقِيت ، والتيمّمُ على الملحِ وإنْ كان معدنيًّا، والزِّيادة على الواحدة فيه(٣).
وَمُفْسِدَاتُهُ أَرْبَعَةٌ :
الحَدَث بعدَه ، أو وجود الماء بعد فعله ، أو إمكان استعمال الطَّهارة بالماء لمن كان عَجَزَ عنها لخَوْف أو مَرَض ، أو صَلَاة فريضة أو نافِلَةٍ به قبل فريضةٍ ، فذلك يُفسده لأداء فريضة أُخرى ، ولا بأس بموالاة التَّنَقُل به ، أو بعد الفرض(٤).
وَأَمَّا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَأَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ :
نَضْحٌ(٥)، وَمَسْحٌ، وغَسْلٌ، واسْتِجْمَارٌ(٦).
(١)، (٢) والصَّواب ما تقدم وهو صربة واحدة للوجه والكفين.
(٣) وهو يحور بكل ما كان من نجس الأرض وصعد وظهر على سطح الأرض ، ويكون كما ذكرنا .
(٤) وذلك إذا لم يُفسد التيمم بنواقض الحدث الأصغر ( الوضوء ) .
(٥) النضح : الرش . انظر : ( الوسيط مادة : رش ) .
(٦) الاستجمار: مسح محل البول والغائط بالحمار . انظر : القاموس الفقهى ( ص ٦٥)
97