147

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

ویرایشگر

محمد صديق المنشاوى

ناشر

دار الفضيلة

ویراست

الأولى

محل انتشار

القاهرة

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
مرابطون

وذَهَبَ بعضُ العُلَمَاءِ إلى أنَّ مَنْ تَرَكَ شيئاً من هَذِهِ القَوَاعِد وإن اعترف بوجوبه فإنَّهُ كَافِرٌ يُقْتَل كَتَارك الصَّلَاة ، ولم يختلفوا في كُفْر جاحد وجوبها ، ولا قتله .

والله تعالى يَعْصِمُنَا أَجْمَعين من الزَّلَلِ والخطل ، ويُوَفِّقنا لسديد القَوْل والعَمَل بمنه لا إله غيره، ولَا رَبّ سِوَاه، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد نَبِيِّه المصطفى [ وآله وصحبه وسلم](١), [وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل](٢).

***

(١) في (ع): ((وعلى آله وسلم تسليماً))

(٢) في (ح) : لا توجد هذه العبارة.

147