127

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

ویرایشگر

محمد صديق المنشاوى

ناشر

دار الفضيلة

ویراست

الأولى

محل انتشار

القاهرة

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
مرابطون

فَقِير مسكين محتاج إليها بِقَدْر عِيَالِهِ من كثرة أو قِلَّةٍ؛ واسْتَحَبّ بعض العُلَمَاء أن لا يُعطى منها أحدٌ أكثر من زكاة إنسانٍ.

والواجبُ، إذا كان الإمامُ عدلًا، دفعها إليه ليتولى تفرقتها(١).

والله تعالى الموفق للصّواب بمنه.

***

(١) وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدة من هذه الأنواع الثلاثة.

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بتمتع، ومنَّا من أهلَّ بالحج والعمرة، ومنَّا من أهلَّ بالحج» متفق عليه، واختلفوا في أفضلها.

127