24

قواعد کلیه

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

ویرایشگر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فمن ترك ركنا لم يصح حيجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.

36 - السادسة والثلاثون: [في مصرف الأموال]

مصرف الأموال ثلاثة:1): 1 - عموم المصالح: مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء.

2 - وطوائف عدة : كالزكاة للثمانية أصناف.

3 - وشخص واحد: وهو السلب.

4 - وطائفة مخصوصة : وهي الغنيمة.

37 - السابعة والثلاثون: [في أنواع العقود]

العقود أربعة: 1 - لازم من الطرفين : كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار.

2 - وجائز من الطرفين : كالوكالة والوديعة والوصية .

3 - وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود معه: وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري.

4 - وعكسه، وهو: اللازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه: كالرهن والوقف .

صفحه ۶۷