99

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

ناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

((يقنَ الماءُ في الحوض)): إذا استقر))(١).

((وقيل هو: عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متيقن له بحيث لا يقبل الانهدام))(٢) واليقين من صفة العلم والدراية يقال: عِلْمَ اليقين ولا يقال معرِفَةً يقين. وليس اليقين في أصل اللغة مماثلاً للعلم؛ لأن العلم: هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه على سبيل الثقة، واليقين هو سكون النفس وثَلْجُ الصدر بما علم ولهذا لا يجوز وصف الله تعالى باليقين. ((والظن الغالب يقوم مقام اليقين عند الفقهاء عند عدم وجود اليقين ويبنون الأحكام الفقهية عليه))(٣).

٣- معنى الشك لغة: وتعريفه اصطلاحاً:

الشك في اللغة: ((الاتصال واللزوق)) (٤). ويُراد به: ((مطلق التردُّد))(٥).

وقال الرازي في المحصول:

((التردد بين الطرفين إن كان على السَّوية فهو على الشك، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم))(٦) وهذا هو الفرق بين الشك

(١) التعريفات ص ٢٨٠ مادة ((يقن)).

(٢) الكليات لأبي البقاء العُكبرِي - القسم الخامس ص١١٦ ((نقلاً عن القواعد الفقهية للندوي ص ٣٢٠).

(٣) القواعد الفقهية للندوي ص٣٢١.

(٤) لسان العرب المحيط، مادة شَكَّ.

(٥) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر جـ٨٤/١ لأحمد بن محمد الحموي الحنفي.

(٦) المحصول في علم أصول الفقه للرازي تحقيق: د/ طه جابر فياض العلواني جـ١٠١/١.

99