٥ - قاعدة : النقود إذا كان نوعها غالباً لم يحتج إلى بيانها في العقد.
٦ - قاعدة : الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد فإنه يتعين لربه بغير نية.
٧ - قاعدة : التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.
٨ - قاعدة : لابد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظنٍ راجحٍ.
٩ - قاعدة : الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر.
١٠ - قاعدة : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
١١ - قاعدة : يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
١٢ - قاعدة : هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.
١٣ - قاعدة : لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.
١٤ - قاعدة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف فإنه على نية المستحلف.
١٥ - قاعدة : صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها.
١٦ - قاعدة : النية داخلة تحت الاختبار.
١٧ - قاعدة : ما لا تدخله النية من الأعمال: أفعال التروك.
١٨ - قاعدة : المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية.
وفيما يلي شيء من البسط لهذه القواعد الفقهية المنبثقة عن (النيّة):