411

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

ناشر

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة


١- من فَعَل في صلاته ما حرم عليه فِعْله عامداً، ذاكراً أنه في صلاة، فلا صلاة له؛ لأنه عمل فيها عملاً لا يحل له، فلم يُصلّ كما أُمر، ومن ذلك:

  • من تأمل في صلاته عورة إنسان لا يحل له النظر إليها.

  • من تعمَّد رفْع بصره إلى السماء حال الصلاة .

  • من تعمَّد افتراش ذراعيه في سجوده .

  • من تعمَّد الصلاة من الرجال وهو لابساً ذهباً، لغير ضرورة .

  • من تعمَّد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة .

فكلّ من فعل شيئاً من ذلك في صلاته فقد عصى الله تعالى، ولم يُصلّ كما أُمر.

٢- أنَّ من تعمّد المعصية - أي معصية - وهو معتكف، فقد بطل اعتكافه .

٣- يبطل الصوم تعمّد المعصية، إذا فعلها المرء وهو ذاكراً لصومه، كالكذب، أو الغيبة، أو النميمة، أو الظلم، أو غير ذلك مما حُرِّم عليه فعله .

(١) العورة المفترض سترها على الناظر، وفي الصلاة - عند ابن حزم -، من الرَّجل: الذَّكَر، وحلقة الدبر فقط. ومن المرأة: جميع جسدها، إلا الوجه والكفين، وهذا الحكم عام في الحر والعبد والحرة والأمة، ولا فرق.

ينظر: المحلى ١٢٦/٣.

(٢) ينظر: المحلى ٣ / ١٣٤، ٨/٤.

(٣) ينظر: المحلى ٤/ ١٣.

(٤) ينظر: المحلى ٤ / ١٧.

(٥) ينظر: المحلى ٢٦/٤.

(٦) ينظر: المحلى ٤ / ٣٤.

(٧) ينظر: المحلى ١٣٣/٥.

(٨) ينظر: المحلى ٦/ ١٢١.

111