95

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

حديث علي رضي الله عنه في الصحيفة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.

حديث أبي هريرة: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى.

حديث أبي سعيد المطول: إني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها إلى آخره.

حديث أبي سعيد: أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إني حرمت ما بين لابتي المدينة).

حديث رافع: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني.

أحاديث الموطأ:

حديث أنس: (أحرم ما بين لابتيها).

حديث أبي هريرة: (ما بين لابتيها حرام).

ما جاء في تهذيب سنن أبي داود:

ذكر أحاديث التحريم التي اتفق فيها المحدثون ولم يذكروا مسافة وإنما ذكروا عيراً وثوراً ثم روى:

حديث عدي بن زيد: قال: «حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل».

95