94

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

إلى كذا من أحدث فيها حدثاً ... ) إلى آخره.

عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله ﷺ: (ما بين لابتيها حرام).

أحاديث صحيح مسلم:

عن زيد بن عاصم قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة .. ) الحديث.

عن رافع بن خديج قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها) يريد المدينة.

حديث جابر قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها).

حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : (إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ... ) إلى آخره.

حديث عامر بن سعد أن سعداً ركب إلى قصره في العقيق فوجد عبداً يقطع شجراً فسلبه إلى آخره.

حديث أنس: (اللهم إني أحرم ما بين جبليها ... ) إلى آخره.

94