71

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ملاحظات على قرار اللجنة الأولى

لتحديد الحرم الصادر سنة ١٣٨٩هـ

أولاً: لم تفرق اللجنة بين حِمَى الشجر وحرم الصيد، بل جعلتهما شيئاً واحداً، وهذا قولٌ لبعض الفقهاء، لكن النصوص الشرعية تدل على أن للمدينة حرماً للصيد وأن حوله حرماً آخر للشجر يسمى بالحِمَى، وهذا هو قول الإمام مالك.

ثانياً: اعتمدت اللجنة في الحد الشرقي والغربي على القياس: فجعلت المسافة ما بين عير وثور، من الجنوب إلى الشمال أصلاً وقاست على هذا الأصل ما بين الشرق والغرب.

ثالثاً: أدخلت اللجنة في الحرم الجماوات الثلاث، وقد اعتمدت اللجنة في ذلك على حديث تحريم ما بين حرتيها وجمامها. وهذا الحديث فيه إشكالان: أولهما من جهة صحته وثبوته، وثانيهما من جهة ضبط لفظه فقد ورد جمامها، وورد حماها؟

71