113

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

حمى كل ناحية من المدينة أي من القبلة إلى الشام بريد ومن المشرق إلى المغرب بريد.

ح - يؤيد هذا القول ما جاء في وفاء الوفاء الجزء الرابع الصفحة (١١٩٣) وما بعدها في بحث الحليفة: من أن المؤلف أخذ المسافة من عتبة باب السلام بالمسجد النبوي إلى عتبة مسجد الشجرة فكان خمسة أميال وثلثي ميل ينقص مائة ذراع وذكر أن أبا عبد الله الأسدي من المتقدمين قال: الرحلة من المدينة إلى ذي الحليفة وهي الشجرة ومنها يحرم أهل المدينة وهي على خمسة أميال ونصف مكتوب على الميل الذي وراءها قريب من العلمين ستة أميال من البريد. ويلاحظ أن عيراً قريب من ذي الحليفة وبعض مزارعها وبيوتها في سفح عیر.

ط - فهم صاحب عون المعبود في بحثه المنوه عنه سابقاً ما جاء في آخره وجعل اثني عشر ميلاً حمى المدينة من كل جانب من المشرق والمغرب والشمال والجنوب، (الأربعة) بريداً وهو اثنا عشر ميلاً، فصار في كل ناحية ثلاثة أميال.

113