Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
دمشق
ژانرها
•Legal Maxims
مناطق
سوریه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
عزت عبيد الدعاسالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
دمشق
الأصل في الوعد أن لا يلزم صاحبه قضاء، وإنما كان الوفاء به مطلوباً ديانة. فلو وعد شخص آخر بقرض أو بيع أو بهبة. الخ... فليس للموعود أن يجبر الواعد على تنفيذ وعده بقوة القضاء.
غير أن الفقهاء لحظوا أن الوعد إذا صدر معلقاً على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصبح عندئذ ملزماً لصاحبه، وذلك فيما يظهر اجتناباً لتغرير الموعود بعدما خرج الوعد مخرج التعهد.
وقد قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من (الأشباه): (لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً) - [١١٠/٢]
وعلى هذا قرر الفقهاء أنه: لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيكه، فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة التزم به القائل بناء على وعده المعلق.
92