Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
دمشق
ژانرها
•Legal Maxims
مناطق
سوریه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
عزت عبيد الدعاسالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
دمشق
لان الشرع ورد في أنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )(١) فالعاقل المكلف إذا أمره غيره باتلاف مال أحد مثلاً أو قتله مباشرة أو تسبباً كان أمره باطلاً ، لوجوب مخالفته والباطل في حكم العدم فعلى هذا : الفعل ومايترتب عليه يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر مالم يكن الأمر مجبراً - أي مُكْرِهاً - على إيقاع الفعل بالإِكراه الملجىء فيضاف الفعل حينئذ ومايترتب عليه إلى الآمر ، فلو أمر شخص آخر بإتلاف مال الغير أو بحفر حفرة بالطريق العام فوقع فيها حيوان ، أو بارتكاب جريمة ففعل ذلك ، كان المأمور هو المؤاخذ والضامن ، لأنه هو الفاعل دون الآخر.
والفروع الفقهية تدل على أن هذه القاعدة مقيدة بأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر وإلا كان في حكم الوكالة ، كما لو أمره بقضاء ديون عليه أو بالانفاق عليه ، أو
(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ج٥ - ص٦٦).
102