100

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

ناشر

دار الترمذي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۹ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها
Legal Maxims
مناطق
سوریه

قدرة على التصرف به أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به ، وعلى هذا لو أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر ، أو يلقيه في البحر ، أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره والضمان على الفاعل.

هذا إذا كان المأمور عالماً بأن المال لغير الآمر ، أما لو لم يكن عالماً وأوهمه الآمر ، أنه له كما لو قال له : اذبح لي شاتي هذه ( بياء المتكلم ) فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه. وكذلك في الإجبار الملجىء فيضمن المجبر.

٨٤ - ب - [ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي ] م/ ٩٧

لأن حقوق العباد محترمة ، فإن أخذها كان ضامناً حتى يردّها قال ﷺ: ( على اليد ما أخذت حتى تردَّه )(١). وعلى هذا : فمن أخذ اللقطة لنفسه كان غاصباً

(١) [على اليد ما أخذت حتى تردُّه ] أخرجه الترمذي برقم (١٢٦٦) وأبو داود برقم (٣٥٦١) وابن ماجه برقم (٢٤٠٠) ونيل الأوطار (٢٩٨/٥). وأحمد ٨/٥، ١٢، ١٣.

100