30

Jurisprudential Rules Related to the Elements of Judicial Judgment and Their Applications in Religious Courts - A Comparative Study

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

ناشر

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

الأردن

ژانرها
Legal Maxims
مناطق
اردن

ولعلَّ الإمام المقري أراد بهذا التعريف (١) أن يخصص القاعدة الفقهية ، دون غيرهافذكر أنها أخصُّ من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعمُّ من العقود والضوابط الفقهية الخاصة ، فهي وسط بينهما .

٢- وعرَّفها الحموي:" بأن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين (٢)، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها "(٣).

٣- وعرَّفها الندوي بأنها: " حكم شرعي في قضية أغلبية، يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها "(٤).

٤- وعرفها الباحسين بأنها:" قضية كلية فقهية جزئياتها قضايا كلية فقهية" (٥).

٥- وعرفها شبير بأنها:" قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها" (٦).

(١) ومما أخذ على هذا التعريف ما يلي : إن المقري قد استخدم في تعريفه للقاعدة الفقهية ما يتوقف فهم معناه على فهم معناها كالضابط مثلاً، فهو عندهم: قاعدة فقهية لكنها تجمع فروعاً فقهية من باب واحد، فيكون في تعريفه دور ممتنع ، كما أن التعريف فيه نوع من الغموض والإبهام ، بدليل اختلاف العلماء في شرحه ، الباحسين ، القواعد الفقهية ص ٤٤.

(٢) القاعدة عند الأصوليين والنحاة هي : حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه ، فمن أمثلة قواعد الأصوليين ، الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب ، ومن أمثلة قواعد النحاة الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب ، الروكي ، محمد، (٢٠٠م) ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، ط ١، ١م، دار الصفاء ، الجزائر، ابن حزم، بيروت ، ص ٤٧ .

(٣) الحموي: أحمد بن محمد ، (ت١٠٩٨ هـ / ١٦٥٧م ) ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ط١، ٤م ،دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٩٨٥م، ج١، ص ٥١.

(٤) الندوي ، علي أحمد ، ( ١٩٩١م)، القواعد الفقهية ، ط٢ ، دار القلم، دمشق، ص٤٣.

ويؤخذ على هذا التعريف أن فيه تكرار لا داعي له فقوله حكم يغني عن قوله قضية ، بل إن كلمة القضية في اللغة مأخوذة من القضاء وهو الحكم فصار كأنه قال : حكم شرعي في حكم أغلبي ؟ كما أنه أدخل الثمرة في التعريف، وهي التعرف على الأحكام الشرعية ، والأصل في التعريفات أن تقتصر على ماهية المعرف ، الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي ، ص ٤٨ ، الباحسين ، القواعد الفقهية ، ص ٥٠ .

(٥) الباحسين ، القواعد الفقهية، ص٥٤ ، ويؤخذ على هذا التعريف ، أنه وقع في التكرار الذي ينبغي الاحتراز عنه في التعريف .

(٦) شبير، محمد عثمان، (٢٠٠٠م)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ط١،١م، دار الفرقان ، عمان ، ص١٨ ، وهذا التعريف في غاية الوضوح والشمول .

12