341

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

ویرایشگر

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

ناشر

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

وغسل يوم الغدير، وهو مذهب الثلاثة، قال الشيخ في التهذيب: والغسل في هذا اليوم مستحب مندوب إليه، وعليه إجماع الفرقة. وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - وساق الحديث إلى قوله - ما يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنا ما كانت " (1).

وغسل يوم المباهلة، وهو الخامس والعشرون من ذي الحجة. ذكر ذلك الأربعة والعمل به مشهور. ويؤيده رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غسل يوم المباهلة واجب " (2). والمراد تأكيد الاستحباب.

وغسل الإحرام، والزيارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة.

ذكر ذلك الثلاثة ورواه جماعة منهم محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " الغسل إذا دخلت الحرم ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة " (3).

وذكر البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

" غسل الميت، وغسل الجنب، والجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، والإحرام، ودخول الكعبة، ودخول الحرم، وفي الزيارة " (4).

وأما غسل دخول المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، فقد روي الحسين بن سعيد في كتابه عن النصر عن أبي سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " الغسل عند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة " (5).

وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الغسل إذا أردت دخول البيت وإذا

صفحه ۳۵۷