مقنعه
المقنعة
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الحاكم. فإن خاصمته إليه وعظه، وأنظره ثلاثة أشهر. فإن عاد إليها وكفر، وإلا ألزمه (1) الطلاق.
ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان.
أحكام الطلاق:
وإذا دخل الرجل بالمرأة، وكانت ممن ترى الدم بالحيض (2)، وكانا مجتمعين في بلد واحد، ثم أراد طلاقها، لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة، فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة، فقال لها: " أنت طالق " أو " هي طالق " - وأومى إليها بعينها - (3)، " وفلانة بنت فلان طالق "، ويشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة.
وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها. فإن بدا له من فراقها، وهي في العدة، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها، فقال:
" اشهدا علي أنني قد راجعت فلانة " (4) فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه، ولم يكن لها الامتناع عليه.
ولو لم يشهد علي رجعته كما ذكرناه، ويقول فيها ما شرحناه، وعاد إلى استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها، أو قبلها، أو (5) أنكر طلاقها لكان بذلك مراجعا لها، وهدم فعاله (6) هذا حكم عدتها. وإنما ندب إلى الإشهاد على الرجعة (7)، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه،
صفحه ۵۲۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید