مقنعه
المقنعة
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
وقال عليه السلام (1): ركعة يصليها متزوج (2) أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب (3).
وقال عليه السلام لأصحابه: شرار موتاكم العزاب (4).
وقال عليه السلام: ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه (5) في نفسها وماله إذا غاب عنها (6).
وقال عليه السلام: يا معشر الشباب (7) من استطاع منكم الباه فليتزوج، ومن لم يستطعه (8) فليدمن الصوم، فإن الصوم (9) له وجاء (10).
فأمر الشباب (11) بالنكاح مع الطول له، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن الفجور بالصيام، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح.
NoteV00P497N02 باب ضروب النكاح والنكاح على ثلاثة أضرب: فضرب منه يسمى نكاح الغبطة، وهو:
النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط. والسنة فيه الإشهاد والإعلان.
صفحه ۴۹۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید