مقنعه
المقنعة
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
وآله (1). قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2) [فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما اعتكف كان صائما، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام، وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به] (3) وصيام النذر واجب، قال الله تعالى: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4)، وقال: " إن العهد كان مسؤولا " (5).
وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان - فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان أحسن وأصاب. وقد تقدم (6) القول فيه بما يغني عن إعادته ها هنا - وصوم الصمت حرام، وصوم الوصال حرام - وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره - وصوم الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.
وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة أيام البيض (7)، وهي يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر - وإنما سميت بالبيض باسم لياليها، واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من غروب الشمس ولا يغرب (8) حتى تطلع - وستة أيام من شوال بعد الفطر - تسمية العامة تشييع شهر رمضان - ويوم عرفة لمن. لا يضر به الصوم (9)، ويوم
صفحه ۳۶۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید