349

مقنعه

المقنعة

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه، إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك، ولم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه، فيسقط عنه فرض القضاء.

ومتى صلح المريض في بعض اليوم، وقد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من الطعام أو الشراب أو الدواء، أمسك بقية يومه، وعليه فيه القضاء.

وكذلك المسافر إذا أعاد في بلده، أو بلد يريد المقام به، وقد تناول ما يفطر به الصيام في يومه، أمسك تأديبا، وعليه القضاء إن شاء الله تعالى] (1).

NoteV00P351N23 باب حكم العاجز عن الصيام قال الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (2) فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف (3) نفسا إلا وسعها.

والشيخ (4) الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، وعجزا عنه، فقد سقط عنهما فرضه، ووسعهما الإفطار، ولا كفارة عليهما. وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة، وكان يمرضهما إذا فعلاه، أو (5) يضرهما ضررا بينا، وسعهما الإفطار، وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.

والشاب إذا كان به العطاش، وكان الصيام يمرضه، أفطر، وكفر عن كل يوم بمد من طعام.

اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله، فيفطر، ولا كفارة عليه، فإذا زال عنه العارض، وصح، وبرأ، وجب عليه القضاء، والمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا، وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام (6). فإذا

صفحه ۳۵۱