267

مقنعه

المقنعة

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله (1).

وروى علي بن حسان عن موسى بن بكر (2) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: حصنوا (3) أموالكم بالزكاة (4).

NoteV00P269N29 باب الجزية والجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر، وإن دخل معهم في بعض أحكامهم من مجانينهم ونواقص العقول منهم (5)، عقوبة من الله تعالى لهم، لعنادهم الحق، وكفرهم بما جاء به محمد النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، وجحدهم الحق الواضح باليقين. قال الله عز وجل: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (6)، ففرض سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب، وفرض ذلك على الأئمة من بعده عليهم السلام، إذا كانوا هم القائمين بالحدود مقامه، والمخاطبين في الأحكام بما خوطب به، وجعلها (7) تعالى حقنا لدمائهم، ومنعا من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم.

صفحه ۲۶۹