246

مقنعه

المقنعة

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

جميع رقيقه من المسلمين، وأهل الذمة في كل حول مرة.

روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) تجب (2) الفطرة على كل من تجب (3) عليه الزكاة (4).

وروى يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم (5) الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب (6) الفطرة على من عنده قوت السنة (7).

وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة (8) لمن قبل الفطرة لمسكنته، دون السنة المؤكدة والفريضة.

روى الفضيل (9) بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: لهما هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقالا: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة (10) (11).

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الفقير الذي يصدق عليه إعطاء الفطرة مما يصدق عليه (12) (13). فكان الحديثان الأولان يدلان على وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة، لتميزهم بالذكر في فريضتها،

صفحه ۲۴۸