مقنعه
المقنعة
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
قال الله عز وجل: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " (1) فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة، فلا بد من معرفته وتحصيله، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة، يكفر المنكر له برده، ويؤمن بالإقرار به، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين، ثم معرفة تفصيله تلزم على شروط، وله ترتيب وحدود، فزكاة الذهب والفضة غير زكاة الإبل والبقر والغنم، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر.
والزكاة إنما يجب جميعها (2) في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها، وهي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي، ورواه أبو بصير المرادي وبريد (3) بن معاوية العجلي والفضيل (4) بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام (5)، و رواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن
صفحه ۲۳۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید