مقنعه
المقنعة
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
صلاته قائما، وذلك حده وعلامته.
NoteV00P216N28 باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس، وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود (1)، يكون (2) سجودها أخفض من ركوعها.
فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم عليها.
وتخافت (3) فيما يجب فيه الإخفات، وتجهر (4) فيما يجب فيه الإجهار.
فإن مات منهم إنسان غسلوه، ثم حفروا له (5)، ثم أنزلوه الحفرة، وغطوا عورته بالتراب، وصلوا عليه قياما، إمامهم في وسطهم، ويضعون أيديهم على عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه.
NoteV00P216N29 باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا، حتى يبدأ، فيشاور الله عز وجل، فقيل له: وما مشاورة (6) الله عز وجل؟
فقال: يستخير الله تعالى فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله (7) أجرى الله
صفحه ۲۱۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید