92المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - ۳۹۷ ه.قابن القصار - ۳۹۷ ه.قناشردار الغرب الإسلاميویراستالأولىسال انتشار١٩٩٦ مژانرهاPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فصلومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠].وهذا عموم ن فبين النبي ﷺ أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.1 / 98کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی