190

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٩٦ م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
وأيضا: فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر قياسا، فكذلك المقدر، لأنه أحد ركني الحوادث، ولإن في استعماله من طريق اللفظ والنعنى تكثير الفوائد فهو أولى.
وأيضا: فإن الصحابة ﵃ حين استشارهم، حتى قال على - رضيالله عنه - وغيره من الصحابة: «إذا سكر هذى وإذا افترى، فنرى أن نحده حد المفتري ثمانين».

1 / 202