151

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٩٦ م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
﵀ - أن الخلاف باق، وذلك أن تقدير المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره مع التابعين، وكونه حيا معهم وكونه ميتا لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه، وأحسن أحوال التابعين معه: أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه في أن مخالفة الصحابة له من طريق الاجتهادلا يسقط خلافه، وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم؛ ولأن قوله بمنزلة أن لو كان حيا معهم، ويصير إجماعهم كطائفة انضافت إلى أحد الخبرين من الصحابة ﵃ وبالله التوفيق.

1 / 160