270

المنتقى من السنن المسندة

المنتقى من السنن المسندة

ویرایشگر

أبو إسحاق الحويني

ناشر

دار التقوى

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ﵂، «مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا أَوْ قَرِيبٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - أَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.
٨٢٧ (م) - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ: أَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا».
٨٢٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ ،
⦗٢٨٦⦘
قَالَا: ثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».

1 / 285