مسند عبد بن حميد
المنتخب من مسند عبد بن حميد
ویرایشگر
مصطفى العدوي
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
٢٧- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، ﵁:
٢٩٧- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِعُكَاظٍ، فَقُلْتُ: مَنْ تَبِعَكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ: "حُرٌّ وَعَبْدٌ" وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَقَالَ: "انْطَلِقْ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ثُمَّ تَجِيئُهُ بَعْدُ" قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، شَيْءٌ تَعْلَمُهُ وَأَجْهَلُهُ يَنْفَعُنِي وَلَا يَضُرُّكَ، مَا سَاعَةٌ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ سَاعَةٍ؟ وَمَا سَاعَةٌ يُتَّقَى فِيهَا؟ فَقَالَ: "يَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، إِنَّ الرَّبَّ ﵎ يَتَدَلَّى مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَغْفِرُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْبَغْيِ، فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا اسْتَقَلَّتْ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلَ النَّهَارُ، فَإِذَا اعْتَدَلَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرَ جَهَنَّمُ، فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُدْلَى لِلْغُرُوبِ؛ فَإِنَّهَا تَغِيبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصلاة حتى تجب الشمس".
٢٩٧ صحيح لغيره:
إذ إنه بهذا السند مرسل، قال الحافظ في "التهذيب": قال ابن أبي حاتم في "المراسيل": سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة، وذكر هذا الكلام أيضا في "جامع التحصيل".
ومن هذه الطريق أخرجه: أحمد "٤/ ٣٨٥".
لكن الحديث أخرجه: مسلم من حديث أبي أمامة، قال: قال عمرو بن عبسة، فذكره مع زيادات كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبسة "١/ ٥٦٩"، وأحمد "٤/ ١١٢".
ومن طريق عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة بمعناه؛ أخرجه: أحمد "٤/ ١١١، ١١٢"، وابن ماجه في الصلاة "حديث رقم ١٣٦٤"، لكن عبد الرحمن بن البيلماني لم يدرك عمرو بن عبسة.
وأخرجه النسائي في الصلاة.
1 / 245