219

مسند عبد بن حميد

المنتخب من مسند عبد بن حميد

ویرایشگر

مصطفى العدوي

ناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

ژانرها
the Musnads
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٢١- حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ﵁:
٢٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ -زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ- عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ: "أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحي إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بها فرجه".

٢٨٣ سند ضعيف:
فيه ابن لهيعة، وهو مختلط، والزهري مدلس وقد عنعن.
وأخرجه: أحمد "٤/ ١٦١"، وابن ماجه "رقم ٤٦٢"، ولفظه عند ابن ماجه: "وأمرني أن أنضح تحت ثوبي؛ لما يخرج من البول بعد الوضوء".
أما بالنسبة لمشروعية نضح الفرج، فقد وردت أحاديث يقوي بعضها بعضا، توضح مشروعية نضح الفرج.
قال ابن ماجه في "حديث رقم ٤٦١": ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا زكريا بن أبي زائدة، قال: قال منصور: حدثنا مجاهد، عن الحكم بن سفيان الثقفي: "أنه رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ توضأ ثم أخذ كفا من ماء، فنضح به فرجه".
وحديث رقم "٤٦٣" وفيه: ثنا الحسن بن سلمة الحميري، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: "إذا توضأت فانتضح".
وحديث "٤٦٤": حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عاصم بن علي، ثنا قيس، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "توضأ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فنضح فرجه".

1 / 225