348

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

ناشر

دار الهدى للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

الرياض

اللهُ واللهُ خَيْرُ الماكِرينَ﴾ (١)، فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنًا فتؤذن ثلاثًا فإن ذهبت وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلًا، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز) (٢) .
* * *

(١) رواه الطبري في «التفسير» (١٣ / ٤٩٤ - شاكر)، وفي «التاريخ» (٢ / ٣٧٠)، وللقصة شواهد تتقوى بها عند أحمد في «المسند» (١ / ٣٣٠)، و«مصنف عبد الرزاق» (٥ / ٣٨٩)، والحاكم وغيرهم.
(٢) * «مجموع الفتاوى» (١٩ / ٤٤ - ٤٥) .

1 / 361