Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
أوسق؛ ففيه حينئذٍ الزكاة(١).
قال عبد الله: والقمحُ، والشعيرُ، والسلت صنف(٢)، والأرز والجلجلان صنف.
ولا يؤخذ في صدقة التمر البردي، ولا مصران، ولا عذق بنى حبيق، ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها(٣).
قال الشافعي في الثمر: إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما تجب عليه(٤).
قال عبد الله: ولا يخرص من الثمار إلا النخل والعنب، ويخرص عليهم حين يطيب، ثم يخلى بينه وبينهم، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فلا ضمان عليهم، فإن بقي خمسة أوسق فصاعداً ففيه الزكاة(٥).
قال أبو حنيفة: إنما تحسب، تؤخذ الزكاة بعد الجداد، ولا يحسب الجائحة، والجائحة على المشتري(٦).
(١) «الأم» (٣٧/٢)، و«مختصر المزني» (ص ١٤٣)، و«المجموع» (٥٠٠/٥).
(٢) «الموطأ» (٢٧٥/١)، و«المدونة» (٣٨٣/١، ٣٨٤)، و«البيان والتحصيل» (١٤٤/٧)، و «التمهيد» (١٧٧/١٩).
(٣) «الموطأ» (٢٧٠/١)، و«الاستذكار» (٢٢٢/٣)، و«التمهيد» (٨٣/٦).
(٤) «الأم» (٢/ ٣١).
(٥) «الموطأ» (١/ ٢٧٠)، و«المدونة» (٣٧٧/١)، و«الاستذكار» (٢٢٢/٣)، و«الكافي» (١٠١ - ١٠٢).
(٦) «الحجة على أهل المدينة» (٥٤٤/٢).
141