143

المختصر النافع في فقه الإمامية

المختصر النافع في فقه الإمامية

ویراست

الثانية - الثالثة

سال انتشار

1402 - 1410

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.

ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال.

وفي رواية، وإن لم يبرئه فله الرجوع.

القسم الثالث: الكفالة:

وهي التعهد بالنفس.

ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.

وفي اشتراط الأجل قولان.

وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما.

وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ.

وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه.

ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه.

ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية:

وتبطل الكفالة بموت المكفول.

صفحه ۱۴۳