٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ الْقَلْزُمِيُّ بِمَدِينَةِ قَلْزُمَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِي زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
٩٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ الْفَارِسِيُّ أَبُوِ عَلِيٍّ (أَبُو يَعْلَى) بِشِيرَازَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ قَارَفْتَ شَيْئًا مِمَّا قَارَفَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «لَا، وَقَدْ كُنْتُ عَلَى مَوْعِدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي، وَأَمَّا الْآخَرُ فَشَغَلَتْنِي عَنْهُ سَامِرُ الْقَوْمِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا سَعْدٌ تَفَرَّدَ بِهِ شَاذَانُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ