٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءُ الْأَصْبَهَانِيُّ، بِمَدِينَتِهَا، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ يَقُولُ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ الرَّجُلُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ زَنَا فَقَدْ كَفَرَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ: لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ آمَنَ أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا هُوَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ السَّرِقَةِ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ آمَنَ بِهَا أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَإِنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالُ فَقَدْ كَفَرَ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ الْكُوفِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ، وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءِ