324

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ویرایشگر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> والتحقيق في البحث أن نقول: فساد الصلاة بالأكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من أفعال الصلاة، أو لخصوصيتهما؟ فهما منافيان كالكلام والاستدبار.

فالمصنف والعلامة في المختلف على الأول، فيشترط في إبطال الصلاة بهما بلوغ الكثرة (1) والشيخ في المبسوط على الثاني بالنسبة إلى الفريضة. ويعضد الأول ما تقدم. ويعضد الثاني أنه تأسيس والأول تأكيد، والتأسيس خير منه.

والحق: أن الصلاة إنما فسدت بهما، لمنافاتهما الخشوع، كالقهقهة والتصفيق بباطن اليدين وإن كان لغرض، فما لا يكون منافيا للخشوع كازدراد ما بين الأسنان ، لا تفسد الصلاة، كالتبسم، لأصالة الصحة وعدم المعارض الشرعي. وما كان منه منافيا للخشوع، كأكل اللقمة تبطل، وإن لم يكن كثيرا.

فالمذاهب إذن ثلاثة:

(ألف): كونه منافيا لخصوصية، فتبطل الصلاة منه ما يبطل الصوم.

(ب): كونه منافيا لكثرته، فلا يبطل الصلاة فيه ما لا يبلغ الكثرة، كاللقمة الصغيرة.

(ج): كونه منافيا للخشوع، فيبطل منه مثل اللقمة وإن لم يكن فعلا كثيرا، دون ما لا ينافيه، كازدراد ما بين الأسنان، وهو ما اخترناه، ولا فصل بين الفريضة والنافلة إلا ما أخرجته الرواية، بشرط.

(ألف): أن يكون صلاة الوتر دون غيرها من النوافل.

(ب): أن يكون عازما على الصوم.

(ج): أن يلحقه العطش، فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش حاضر لم يجز.</div>

صفحه ۳۹۴