184

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ویرایشگر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
قره قویونلو

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.

<div>____________________

<div class="explanation"> ومثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) (1).

وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (2)، والعلامة في القواعد (3): يعيد للاحتياط، وهو معارض بالبراءة الأصلية .

وبما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).

وحملها في الإستبصار على من سبقه العلم ثم نسي حالة الصلاة.

فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن وأتم صلاته. وإن لم يمكن إلا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف، وقال به في المبسوط (5)،</div>

صفحه ۲۴۸