162

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ویرایشگر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> احتجوا بحسنة محمد الحلبي: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره؟ قال: تصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (1).

قال الشيخ: هذا الخبر يحتمل شيئين:

أحدهما وهو الأشبه، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه، وكان عليه الإعادة، ويحتمل أن يكون المراد: إذ أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه، فإنه يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (2).

والجواب: المراد بالحديث: إذا أصاب الجنابة الثوب يصلي فيه، لعدم غيره على ما تضمنه سؤال السائل، ثم يغسله إذا وجد الماء، لوجود النجاسة.

وبالطهارة قال سلار (3)، وابن إدريس (4) لوجوه:

(ألف): الأصل.

(ب): إن الجنب من الحرام ليس بنجس، فلا يكون عرقة نجسا، كغيره من الحيوانات الطاهرة.

(ج): ما رواه أبو أسامة في الحسن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته، أو يضاجعها، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (5) ولم يفصل بين</div>

صفحه ۲۲۶