126

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ویرایشگر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
قره قویونلو

السادس غسل من مس ميتا يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: يجب الغسل بمس ميت (1) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الأظهر.

أقول: الوجوب مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوقان (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (6).

احتج الأولون: بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل.</div>

صفحه ۱۸۸