115

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ویرایشگر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
قره قویونلو

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وغسل الميت. وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة الميت. وصفته أن يبدأ الغاسل فينحي الميت، ثم يوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، إلى آخره (1).

(ب): استحبابه: وهو مذهب الشيخ في الإستبصار (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة (4).

(ج): نفي الوضوء وجوبا واستحبابا، وهو قول الشيخ في الخلاف: لأن غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء (5) (د): كراهيته. وهو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال: وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. لأن غسل الميت كغسل الجنب، ولا وضوء في غسل الجنابة (6) وقال سلار: ومن أصحابنا من يوضأ الميت، وما كان شيخنا رضي الله عنه يرى ذلك وجوبا (7).

وقال ابن إدريس: وقد روي أنه يوضأ الميت، وهو شاذ، والصحيح خلافه.</div>

صفحه ۱۷۷