52

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

ناشر

دار التدمرية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

الفرق مراده من ذلك، ولعل المقصود أن القاعدة الأصولية (الأمر للوجوب حقيقة) تدل على أن المأمور به واجب، وأن دليل ذلك هو صيغة الأمر، أما قاعدة (الخراج بالضمان) فلا تدل على أكثر من أن الجزئيات المضمونة يكون خراجها للضامن.

هذا ولسنا نجد بين ما ذكرناه من وجهات النظر في الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، تعارضاً، فقد تكون جميعها - باستثناء ما رفضناه منها - مما يصلح للتفريق بينهما، إذ هي مما لا يمتنع الجمع بينها، كما هو الظاهر.

50